دخول

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حوارية على ضوء مقال :( تعدد الزوجات )

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حوارية على ضوء مقال :( تعدد الزوجات )

    حوارية على ضوء مقال ( تعدد الزوجات )
    الحاج عبود الخالدي





    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ...زيادة عدد الاناث على الذكور سنة تكوينية وهي ترتفع وتنخفض بمعدلات لا سلطان عليها لاسباب كثيرة منه الزواج غير المبكر لكلا الجنسين فكلما تأخر سن الزواج كلما ازدادت احتمالية الانوثة في الانجاب وهذا التخريج من بحث احصائي غير رسمي قمنا به ويستطيع اي باحث ان يجريه بشكل مبسط في حارته ومدينته او معارفه ويضاهي بينه وبين معدلات الاناث في الريف وفي الصحراء حيث الزواج المبكر اكثر شيوعا


    في عام 1996 كنت مقيما في رومانيا وتحدث اعلامها المحلي عن نتيجة احصائية مفادها ان نسبة الاناث للذكور تزيد عن 70% وذلك يعني ان كل 30 انثى من اصل 70 انثى مرشحة للزواج فقط وفق نظام الزوجة الواحدة وذلك يسبب حتما ان 40 انثى من اصل 70 انثى ستحرم من الزواج اي ان نسبة الاناث المحرومات من الزواج ستكون قرابة 58% وهي نسبة العوانس في ذلك المجتمع وهي كارثية وقد يكون الحرمان من الزواج بصفتة الجنسية قادرا على الذوبان في مجتمعات تبيح الجنس الا ان الحرمان من الامومة اكثر قساوة على الانثى خصوصا في خريف عمرها وشيخوختها ..!! الامومة هي اعلى صفة انثوية تكوينية ومن لا يطمئن لهذا القول فليسأل سيدة نساء العالمين (العذراء مريم) عليها السلام حيث وصف مثلها القرءاني صفة الانثى في تكوينة الخلق فكانت في المقام الاول ..!! الامومة سيدة الانوثة وهو حق المرأة المطلق ولكن مزامير الحرية احرقت هذا الحق في غفلة وضلال بعيد والعجيب ان المرأة تصفق لهذه الغفلة وتهاجم تعدد الزوجية وحاورتني اخت متزوجة في ذلك فقلت لها أوتسعين لعنس واحدة من بناتك ..!! او اخواتك ..!! فبهتت ..


    سنة زيادة عدد الاناث على الذكور سنة تكوين في المخلوقات الثديية بشكل عام ويمكن التحقق منه بجهد فردي بسيط وباحصاء معارف الانسان من مختلف العوائل سيجد فارق النسبة واضحا وهذا الفارق في النسبة يكون الاساس في الحكم الشرعي (للذكر مثل حظ الانثيين) حيث تتمحور حكمة الشارع المقدس في توزيع الثروة المجتمعية فاذا كان الارث مناصفة فان الثروة الاجتماعية تتركز بيد النساء بعد بضعة اجيال ويفقد الرجل وجوده الاقتصادي الاقوى تكوينيا في المجتمع ... هذا هو حال المجتمعات الاوربية التي تناصف الارث بين الذكور والاناث ويستطيع الباحث ان يرصد تركز الثروات بيد النساء في تلك البلدان والظاهرة تزداد اطرادا مع الزمن


    الاحتفاظ بزوجة واحدة ادى الى ضياع الرجل من المرأة حتى المتزوجة فالرجل في تلك المجتمعات ما هو الا غطاء قانوني في شمولية العلاقة بينه وبين الانثى اما الفراش الجنسي وحرية الجنس ادت الى ضياع الرجل في وسط انثوي فكان الخاسر الاول هي الانثى ومن المؤكد ان زيادة عدد الاناث المحرومات من الزواج يسبب في انتشار الاباحية والبغاء حتى اصبحت الاباحية متعولمة في كل مجتمع يحارب تعددية الزوجات .


    تلك مضامين اسلامية تستخدم مراصد معاصرة وتقيم مرابط قرءانية ترتبط بيوم معاصر وليس استحضار مرابط قرءانية مع اجيال سبقتنا ... لو وفقنا لبناء فكر اسلامي على هذا النهج ... سوف نفهم القرءان في حاجاتنا المعاصرة ... لا اتجرأ ان ادعوكم لتتصفح اكثر من 400 اثاره قمنا بتثويرها في هذا المعهد فسوف ترى القرءان بعين معاصرة وبعقل لا يحتاج الى وساطة الفقهاء وقواميس العربية وهي دعوة عامة ليس لغرض اقامة فكر بديل بل لغرض احياء فكر قدسي قديم بمرابط اليوم وهو لا يمثل رأي مطروح بل يمثل منهجا لقيام الذكرى في عقل يتذكر ..واقامة الوجه للدين .. بفطرة فطرها الله في الناس جميعا .. ولا تبديل لها من يومها الاول ليومنا هذا ..السلام عليكم )
    ( فضيلة الحاج عبود الخالدي )

    .............................
    مراجع ذات صلة :
    الاسلام وحقوق المرأة
    .................................................
    سقوط ألآلـِهـَه
    من أجل بيان الشاهد والمشهود في شهادة ان لا إله الا الله

    سقوط ألآلـِهـَه

  • #2
    رد: حوارية على ضوء مقال تعدد الزوجات )

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    وما ابتلى الرجال بشيء أبعث على الجور
    والمحابات كفتنة حب النساء
    فان الرجل الضعيف الدين والأرادة ليظلم
    اولادة ونفسه مرضاة لمن يحبها
    فكيف لا يظلم ضرتها ؟
    والغيرة في طبائع النساء الوان
    تغار المرأة على قلب الرجل الذي تحبه
    ولو شغلته الذكرى ولم تشغله المودة الحاضرة
    لأنها تعلم من هذا أنها لم تشغل قلبه كله
    وهي تأسى على كل ما يفوتها من شواغل
    ذلك القلب ولو لم تكن ثمة منافسة محذورة
    وتغار المرأة من المرأة الجميلة وان لم تنافسها
    على رجل تحبه وتغار من شريكتها في رجلها
    كائنا ما كان حظها من الجمال
    وتغار من كل مزية غير الجمال ما كان فيها
    سبيل الى الحظوة في القلب الذي تريده لها
    ولا تطيق المزاحمة عليه
    ولما كان من طباع البشر ان العدل بينهم يغريهم
    بالمطالبة بأكثر من حقوقهم والظلم
    يسكتهم على ما دونها ولاسيما النساء
    فالغيرة الزوجية عاطفة في الرجال والنساء
    وهي فيهن أشد ولاسيما اذا تعددن عند الرجل
    وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام
    ( أن الله كتب الغيرة على النساء
    والجهاد على الرجال فمن صبر
    منهن كان له أجر شهيد .)

    ولنا في تجربة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام
    في تعدد الزوجات خير مثال يوحي بالفلسفة الواقعية لزيجات رسول الاسلام فاذا هي من صميم أخلاقه الطيبه ومن مظاهر انسانيته ونشاطاته الدينية المقدسة .
    {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً *وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً }الأحزاب28 -29
    فلما خيرهن وأخترن الله عز وجل ورسوله
    والدار الآخرة كافاهن
    الله تعالى على ذلك
    فحرم على رسوله ان يتزوج عليهن
    أو يستبدل بهن من أزواج أخرى فقال تعالى
    {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيباً }الأحزاب52
    ومع ان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام
    تزوج عدد من النساء المختلفات الجنسية فقد استطاع ان يكون المثل الأعلى في تدبير الشؤون العائلية.
    أن تعدد الزوجات في ذلك العصر كان من الضرورات
    لكثرة القتلى من الرجال وحاجة نسائهم الى ما يكفلهم .
    ومهما تكن نظرة العالم الى تعدد الزوجات
    فمما لا شك فيه أن جميع المرشدين والهادين
    قد تعددت زوجاتهم ومع ذلك اعترف الجميع
    بان حياتهم كانت القدوة للعفاف والطهارة
    فان سيدنا ابراهيم عليه السلام
    تزوج أكثر من واحدة
    وكذلك فعل يعقوب وموسى وداود عليهم السلام
    من انبياء بني اسرائيل
    وكذلك عدد كبير من أئمة المسلمين
    ومما لا شك فيه ان هؤلاء الهداة المرشدين
    ما تعددت أزواجهم لمجرد المتعة الرخيصة
    بل التعفف كان غرضهم الأسمى .
    شكرا لأثارتكم الكريمة .. سلام عليكم .

    تعليق


    • #3
      رد: حوارية على ضوء مقال تعدد الزوجات )
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      شكرا لمشاركتم اخي السيد قاسم والشكر موصول للاشراف العام على دوام التذكرة

      المسلمون دأبوا على التعامل مع التعددية الزوجية بصفتها خيار ذكوري يمارسه الذكور في المجتمع المسلم الا ان علوم الله المثلى اظهرت غير ذلك فهو (اجباري) وليس (اختياري) وفيه تكليف إلهي لامرين

      الاول : امتصاص الفائض من غير المتزوجات لاستكمال ضرورات الخلق

      {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ
      وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً }النساء127

      فهن يتامى النساء وهن (النساء غير المتزوجات)

      فتوى يتامى النساء

      فـ (يتامى النساء) هن (اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن) ... الانثى (كتب لها) امران وهما (الامومة) و (حاجة الفراش الغرائزية) وكلا الحاجتين لا يستطيع ذوي اليتيمة ان يوفران ما (كتب لهن) وبالتالي فهن يتامى النساء فيكون ايتائهن ما كتب الله لهن هو استكمالا لنظم الخلق وواجب على الرجال ومثل ذلك التكليف موجود في فطرة الانسان فنراه يسقي الحيوان ويطعمه وهو ليس من ملكه ونراه يسقي شجرة وان كانت في صحراء لان (استكمال نظم الخلق) هي عينها (العمل الصالح يرفعه) فالمجتمع الذي فيه نسبة من غير المتزوجات مجتمع ءاثم لا يعمل الصالحات التي اوصى بها الله سبحانه فمن شاهد حيوان جائع او عطشان الزمه العمل الصالح باطفاء جوع وعطش مخلوق خلقه الله ... القادرون على الزواج الثاني والثالث والعازفون عنه هم المسؤولون عن سنة تطبيقية الا ان الممجتمعات الاسلامية شربت رحيق الثقافة المعاصرة المسموم

      الثاني : الامر بالمعروف

      {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءاتَاكُمْ
      وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناًلِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }النور33

      الاكراه على البغاء لا يعني الزنا او اشباه الزنا بل الاكراه على البغاء يعني مخالفة ما كتبه الله سواء كان في الزنا او كان في حرمان الفتيات من حقهن في الامومة والحاجات الغرائزية وذلك امر (معروف) يعرفه كل حامل عقل ولا يحتاج حتى الى بيان دستوري لان دستوريته تمتلك نفاذ فعال في العقل فمن لا يرضاه لابنته او اخته يجب ان لا يرضاه لفتيات قومه ان يعشن محرومات من حقوقهن ... حقوقهن عند الرجال من قومهن فان اخفق الرجال في تأمين حقوق الفتيات فانه بغاء صارخ على نظم الخلق

      نكرر شكرنا لمواصلة التذكرة

      سلام عليكم
      قلمي يأبى أن تكون ولايته لغير الله

      قلمي يأبى أن تكون ولايته للتأريخ

      تعليق


      • #4
        رد: حوارية على ضوء مقال تعدد الزوجات )





        خربشات فكرية هل لها من بيان


        المحصنة: هي التي لم تنكح
        البكر : هي التي نكحت ولم تمس
        الثيب: هي التي نكحت ومست


        الاية :

        إذا طلقت المؤمنة ولم تمس، فليس لها أن تعتد
        أما إذا مست، فعليها العدة

        طيب :
        اذا تزوج الرجل محصنه وطلقها قبل أن تمس لا يكون عليها عده ولا عليه.. هذا مفهوم.

        لكن إذا تزوج محصنه وطلقها بعد المس يجب أن يعتد لو أراد أن يتزوج محصنه اخرى حتى لا يكون قد جمع بين محصنتين.. هذا ممكن .

        لكن لو طلق المحصنه التي مسها وأراد الزواج بثيب او بكر هل يعتد أيضا .

        ماذا لو طلق من دخل بها
        ولم تنتهي الطلقة فما خرجت من بيته.

        وقام بالزواج من اخرى مباشرة، وكانت محصنة
        ثم قرر مراجعة الاولى قبل ثبوت طلاقها، ألا يكون بذلك قد جمع محصنة على محصنة؟

        طيب ،
        بالقرآن سورة كاملة اسمها سورة الطلاق؟
        بالرغم من أن الموضوع كله عن الطلاق، لكن لم أجد من أشار إلى تلك السورة على أنها الحل. غير عالمنا الرباني الملهم فضيلة الحاج عبود الخالدي ثبته ءلله على طاعته .


        تعالوا نقرأ سورة الطلاق كيف تبدأ :

        الاية :

        ندما حين يطلق الرجل المرأة
        ، لا تخرج من بيتها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
        ولا يقع الطلاق إلا عند انتهاء العدة، لأن بعولتهن أحق بردهن
        ولا يحتاج ذلك إلا لقرار من الرجل والمرأة فقط، فلا يتدخل في ذلك غيرهما

        وإذا بلغن الأجل ووقع الطلاق، فيصبح أمامك أحد الخيارين
        1. امساك بمعروف
        2. تسريح باحسان
        فكيف يكون ذلك؟

        نقول: لا يقع الطلاق ويصبح نافذا إلا ببلوغ الأجل وعندها يجب أن يتم توثيقه

        وإذا تم ذلك، فيكون عقد الزواج قد فض بعقد طلاق
        فعقد الزواج لا يفضه إلا عقد مثله .

        فكما تم الزواج بعقد بإذن الأهل لا يتم فض هذا العقد إلا بشهادة ذوي عدل.

        ولو أراد الرجل أن يراجع زوجته بعد تثبيت الطلاق، فلا يجوز إلا بالمعروف.

        عقد جديد بشروط جديده
        أو يكون تسريح باحسان، إن يتفرقا يغني الله كل من سعته


        الاية :

        متى يحق لهما أن يتفرقا؟
        عند بلوغ الأجل
        لأنه قبل بلوغ الأجل طلب منا أن لا يخرجهن من بيوتهن، من أجل احصاء العدة

        الاية :

        كيف نفهم ذلك كله
        أولا، الطلاق قرار بيد الرجل
        ثانيا، إذا قرر الرجل طلاق زوجته، فله ذلك ضمن الشروط التالية
        1. أن لا يخرج المرأة من بيتها حتى بلوغ الأجل
        2. يمكن لهما أن يتراجعا خلال المدة، قبل انقضاء الأجل. فبعولتهن أحق بردهن
        3. إذا بلغن أجلهن، ولم يتراجعا، كان لزاما شهادة ذوي عدل على ذلك
        4. إذا قررا العودة بعد التوثيق يكون ذلك بالمعروف (عقد نكاح جديد)


        السؤال: ما دخل هذا كله بعدة الرجل؟ وهل له عدة ءيضا؟ وكيف نفهم هذه الجزئية

        الاية :


        تعتدونها تعتدونها
        عن اذنكم جميعا

        ءنتظر بيانا رشيدا من عالمنا الفاضل ثم نواصل
        السلام عليكم معشر الكرام ورحمة ربي وبركاته
        لاتستبدلو ولاية ءلله تعالى بالولايات الجاهلية

        تعليق


        • #5
          رد: حوارية على ضوء مقال تعدد الزوجات )

          السؤال: نحن نعرف أن للمرأة عدة، فهل للرجل عدة (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)؟
          طيب: إذا طلقها بعد أن مسها، فهل له عدة؟
          وما هي عدة الرجل (إن وجدت)؟
          هل تعتقدون أنها تشير إلى وجود عدة للرجل في حالة مسه للمرأة التي نكحها؟
          "تعتدونها"
          فهل تعود مفردة تعتدونها على المؤمنين ام المؤمنات
          وهل لو كان المقصود فقط عدة النساء فهل المفردة المناسبة هي
          تعتدونها
          ام تعتدنها؟

          يعني رجل طلق امراته اليوم، هل يجوز له أن يخطب ويتزوج غدا؟



          طيب يقول الله
          واحصوا العده
          فهي للاثنين على حد سواء
          والغايه منها هي اعطاء فرصه للاثنين ان ارادوا ان يعدلوا عن عزمهم على الطلاق.
          الغايه من العده واضحه بالنص القراني.
          لعل الله يحدث بعد ذلك امرا.



          طيب

          هناك شرطان لإتمام الطلاق نص عليه النص القرآني واشار اليهما فضيلة مولانا وعالمنا الرباني الحاج عبود الخالدي
          أولهما عدم خروج المرأة من بيت الزوجية حتى إتمام مدة العدة المنصوص عليها
          ثانيا..عدم وجود علاقة جنسية بينهما طوال فترة العدة
          وبالتالي ضرورة تواجد الرجل بالبيت حتى فترة العدة

          طيب انا افهم من النص القراني الاتي تباعا
          أولا، النكاح هو عقد القران وليس الدخول
          يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) ï´¾ [

          ثانيا، تعدد الزوجات من الابكار والثيبات
          {عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} (5) سورة التحريم

          ثالثا، لا يجوز الزواج من المحصنات إلا واحدة
          وإذا أردت الزواج بمحصنة أخرى، وجب الاستبدال
          {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً} (20) سورة النساء
          {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا} (21) سورة النساء

          اذا الى هنا نستنتج اننا نستطيع أن ننكح أكثر من بكر وثيب في الوقت الواحد
          لكن لا يجوز أن تنكح أكثر من محصنة واحدة في الوقت الواحد

          طيب ما الفرق بين المحصنة والبكر ما دام انها لم تُمس ؟
          ما الذي يتغير بعد عقد النكاح ؟
          لمحصنة: هي التي لم تنكح
          البكر : هي التي نكحت ولم تمس
          الثيب: هي التي نكحت ومست


          إذا طلقت المؤمنة ولم تمس، فليس لك أن تعتد
          أما إذا مست، فعليك العدة
          يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) ï´¾ [
          وحين نرى فعل النبي الاكرم عليه صلاتنا وسلامنا نتساءل

          كم عدد زوجات النبي؟
          كم عدد المحصنات منهن؟
          كم عدد الثيبات والابكار؟
          لماذا جاء التهديد باستبدالهن بثيبات وأبكارا؟


          اذا تزوج الرجل محصنه وطلقها قبل أن تمس لا يكون عليها عده ولا عليه.. هذا مفهوم
          لكن إذا تزوج محصنه وطلقها بعد المس يجب أن يعتد لو أراد أن يتزوج محصنه اخري حتي لا يكون قد جمع بين محصنتين.. هذا ممكن
          لكن لو طلق المحصنه التي مسها وأراد الزواج بثيب او بكر هل يعتد أيضا؟؟؟
          طيب
          ماذا لو طلق من دخل بها
          ولم تنتهي الطلقة فما خرجت من بيته.
          وقام بالزواج من اخرى مباشرة، وكانت محصنة
          ثم قرر مراجعة الاولى قبل ثبوت طلاقها، ألا يكون بذلك قد جمع محصنة على محصنة؟

          طيب ءشار عالمنا الجليل ان ءول ءاية في سورة ءلطلاق تحوي الحل
          عندما يطلق الرجل المرأة ، لا تخرج من بيتها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
          ولا يقع الطلاق إلا عند انتهاء العدة، لأن بعولتهن أحق بردهن
          ولا يحتاج ذلك إلا لقرار من الرجل والمرأة فقط، فلا يتدخل في ذلك غيرهما

          وإذا بلغن الأجل ووقع الطلاق، فيصبح أمامك أحد الخيارين
          1. امساك بمعروف
          2. تسريح باحسان
          فكيف يكون ذلك؟
          نقول/ لا يقع الطلاق ويصبح نافذا إلا ببلوغ الأجل وعندها يجب أن يتم توثيقه

          وإذا تم ذلك، فيكون عقد الزواج قد فض بعقد طلاق
          فعقد الزواج لا يفضه إلا عقد مثله
          فكما تم الزواج بعقد بإذن الأهل لا يتم فض هذا العقد إلا بشهادة ذوي عدل
          ولو أراد الرجل أن يراجع زوجته بعد تثبيت الطلاق، فلا يجوز إلا بالمعروف
          عقد جديد بشروط جديده
          أو يكون تسريح باحسان، إن يتفرقا يغني الله كل من سعته

          متى يحق لهما أن يتفرقا؟
          عند بلوغ الأجل
          لأنه قبل بلوغ الأجل طلب منا أن لا نخرجهن من بيوتهن، من أجل احصاء العدة
          كيف نفهم ذلك كله
          أولا، الطلاق قرار بيد الرجل
          ثانيا، إذا قرر الرجل طلاق زوجته، فله ذلك ضمن الشروط التالية
          1. أن لا يخرج المرأة من بيتها حتى بلوغ الأجل
          2. يمكن لهما أن يتراجعا خلال المدة، قبل انقضاء الأجل. فبعولتهن أحق بردهن
          3. إذا بلغن أجلهن، ولم يتراجعا، كان لزاما شهادة ذوي عدل على ذلك
          4. إذا قررا العودة بعد التوثيق يكون ذلك بالمعروف (عقد نكاح جديد)
          السؤال: ما دخل هذا كله بعدة الرجل؟
          تتساوى عدة الرجل
          مع
          عدة المرأة
          في حالة (الإستبدال)
          قال تعالى
          ( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ )
          بشرط ان تكون
          الزوجه في الأصل محصنه أي لم تُتنكح من قبل
          لان زوجها يستطيع أن يرجعها لعصمته قبل انتهاء اجل الطلاق فإذا تزوج الزوج في هذه الفترة من أُخرى يكون قد جمع في عصمته
          بين محصنات اثنتين .
          لذا الرجل له عده في حاله زواجه من بكر وليس له عده اذا كانت زوجته ثيب

          فهل ترونها خربشة مفيدة ؟؟؟؟
          ءرى فعلا توقف لازم حتى نرفعها الى قيادتنا العليا < الرءساء المشرفون> ءمثال الكرام ءلبررة <الاشراف العام / ذات العمار الحوراء وديعة عمراني/فضيلة عالمنا المفدى الحاج عبود الخالدي>


          ءرجوا فعلا من عالمنا الجليل الحاج عبود الخالدي ردا ببيان مبين على ءكثر من هذا
          ولااريد فتوى ولكن ما عودنا تذكرة للمهتدين ونحن نتشرب منه فعلا ما يجود من جعبته كرما
          وننتظر ردوده على ءحر من الجمر
          سلام على الحوارييين وءمامهم المقرب المحبوب
          لاتستبدلو ولاية ءلله تعالى بالولايات الجاهلية

          تعليق


          • #6
            رد: حوارية على ضوء مقال تعدد الزوجات )

            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

            مقتبس (
            المحصنة: هي التي لم تنكح .. البكر : هي التي نكحت ولم تمس .. الثيب: هي التي نكحت ومست)

            المرأة المحصنة : هي المرأة المتزوجه وزواجها قائم ومستمر ففي الزواج حصانة (تكوينيه) لـ المرأة فلا يحق لاحد ان يعرض عليها الزواج ولا يروج له

            البكر .. هي البنت غير المتزوجه ابتداءا

            الثيب .. هي المرأة المتزوجه سواء كانت مطلقة او ارملة

            تلك الصفات معتمده في فقه الشرع ومتطابقه مع الصفات الغالبة لمسميات القرءان

            { عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ
            ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا } (سورة التحريم 5)

            بكر .. تعني في علم الحرف (وسيلة قبض ماسكه) فهي القابضة لعذريتها والقبض هنا قبض حيازه

            ثيب .. تعني في علم الحرف (قبض منطلق فاعلية حيز) اي ان العذرية مقبوضه قبض توقف

            مقتبس (
            لكن لو طلق المحصنه التي مسها وأراد الزواج بثيب او بكر هل يعتد أيضا) .. الرجل ليس عليه عدة في كل الاحوال في الطلاق او عند موت زوجته فالعدة خاصة بالمرأة لانها وعاء انجاب ولكي لا تختلط الانساب

            مقتبس (
            وقام بالزواج من اخرى مباشرة، وكانت محصنة ثم قرر مراجعة الاولى قبل ثبوت طلاقها، ألا يكون بذلك قد جمع محصنة على محصنة؟)

            قلنا ان المحصنه هي المرأة المتزوجه وزواجها مستمر ويحق للرجل ان يجمع اربع زوجات

            { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } (سورة النساء 3)

            القسط في اليتامى (يتامى النساء) وهو يعني البنت غير المتزوجه فهي يتيمه لان ذويها لا يستطيعون سد حاجتها الانثوية والانجاب فهي يتيمة رغم وجود ذويها من محارمها فان تكاثرت اليتميات فعلى المجتمع ان يعالج تلك الكثرة بالسماح (اجتماعيا) لتعدد الزوجيه لغاية اربع زيجات .. ننصح بمراجعة المنشور التالي :

            فتوى يتامى النساء


            مقتبس : (
            ندما حين يطلق الرجل المرأة ، لا تخرج من بيتها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ولا يقع الطلاق إلا عند انتهاء العدة، لأن بعولتهن أحق بردهن ولا يحتاج ذلك إلا لقرار من الرجل والمرأة فقط، فلا يتدخل في ذلك غيرهما)

            المرأة المعتده من طلاق لا يحق خطبتها اثناء العدة ويسمى طلاقها فقهيا قبل اجل العده بانه (طلاق بائن بينونه صغرى) ويمكن الرجوع لـ الزوجيه بدون عقد وبعد انتهاء العده يسمى الطلاق (بائن بينونه كبرى) ولا يحق الرجوع للزوجيه الا بعقد جديد ومهر جديد

            { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
            وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (سورة البقرة 228)

            مقتبس : (
            وإذا بلغن الأجل ووقع الطلاق، فيصبح أمامك أحد الخيارين 1. امساك بمعروف 2. تسريح باحسان .. فكيف يكون ذلك؟)

            { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } (سورة الطَّلَاق من الاية 2)

            المعروف هو ما تصالح عليه الناس في التعامل مع المطلقات فيكون (معروفا) بين الناس سواء كان في استمرار الزوجيه او في الفراق .. شهادة ذوي العدل يعتبر شرط لنفاذ الطلاق في بعض المذاهب وفي بعض قوانين الاحوال الشخصيه ويعتبر من شروط (الصحه) اي صحة قيام الطلاق وفي مذاهب اسلاميه اخرى لا يعتبر الشهود لصحة العقد بل شرط (النفاذ) في حق الغير فلو طلق رجل زوجته بدون شهود وبعدها مات الزوج وادعى اهل الزوج انها مطلقه بدون شهود فان ادعائهم بالطلاق لن يكون نافذا ولها الحق بنصيبها بالارث

            مقتبس : (
            وإذا تم ذلك، فيكون عقد الزواج قد فض بعقد طلاق فعقد الزواج لا يفضه إلا عقد مثله) الزواج (عقد) بارادتين (الزوج والزوجه) وفيه (ايجاب وقبول) اما الطلاق فهو من تصرفات الارادة المنفرده وليس عقد يوقعه الرجل فقط باعلان تطليق زوجته فهو اعلان اراده وليس ايجاب وقبول فالطلاق ليس عقد

            مقتبس (
            فكما تم الزواج بعقد بإذن الأهل) اذن الاهل (موافقتهم) ليس شرطا من شروط عقد الزواج بل (الشهود) حكما لنفاذ العقد (شرط نفاذ) وليس (شرط صحه) لان العقد يتم صحيح بدون شهود فلو ان امرأة تزوجت من شخص بدون اذن اهلها فهو صحيح او بلا شهود فهو صحيح ايضا وتوفي زوجها فانها لا يحق لها ان تستحوذ على حقها في التركه الا اذا احضرت شهود على زواجها

            مقتبس (
            لأنه قبل بلوغ الأجل طلب منا أن لا يخرجهن من بيوتهن، من أجل احصاء العدة) امساكهن في البيوت من اجل احصاء العده يخضع لعرف القرية التي قام فيها الطلاق الا ان تلك الاعراف غير موجوده الان فـ القرءان اجاز ذلك (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) فالامساك بالبيوت اثناء العده ليس حكما لازما

            مقتبس: (
            السؤال: ما دخل هذا كله بعدة الرجل؟ وهل له عدة ءيضا؟ وكيف نفهم هذه الجزئية ) الرجل ليس عليه عدة ولكنه عليه مراعاتها (عدها) ان كان يأمل الرجوع لزوجته بلا عقد وبلا مهر فهو يعد ايام العده لهذا الغرض فقط اما المرأة فعدتها تكوينيه ملزمه ليتبين ما في رحمها وتلك العلة مبينة في النص التالي

            { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (سورة الطَّلَاق 4)

            اليائس من المحيض عدتها ثلاث اشهر ليس لغرض الانجاب بل ليراجع الزوج طليقته .. اللائي لم يحضن لانهن في حمل فعدتهن ان يضعن وليدهن ولو بيوم واحد بعد الطلاق ان ولدن فعدتها تكون يوما واحدا

            نؤكد لكم اخي الفاضل ولكل اخوتنا المتابعين لبحوثنا اننا لا نمتلك صفة (الافتاء) في الاحكام الشرعية ولكننا نتعامل مع نصوص القرءان وعلوم القرءان حصرا

            السلام عليكم
            قلمي يأبى أن تكون ولايته لغير الله

            قلمي يأبى أن تكون ولايته للتأريخ

            تعليق

            الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
            يعمل...
            X